A · غير محدد
أحسن الله إليكم يقول هذا السائل فضيلة الشيخ بالنسبة لمؤخرة الصداق ما حكم مؤخرة الصداق إذا طلبت الزوجة الطلاق من زوجها بعد عدم العشرة بينهما هل يوفى بهذا الصداق
4 مقطعًا مؤقتًا
A · غير محدد
أحسن الله إليكم يقول هذا السائل فضيلة الشيخ بالنسبة لمؤخرة الصداق ما حكم مؤخرة الصداق إذا طلبت الزوجة الطلاق من زوجها بعد عدم العشرة بينهما هل يوفى بهذا الصداق
B · غير محدد
نعم الصداق حق للمرأة ولأتم نساء صدقاتهن نحلة فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريا
B · غير محدد
حق للمرأة يمسحل من فرده ومقدمه ومؤخره إلا أن تهب هوله تتنازل أو تتنازل عن شيء منه حتى لو طلقها الصداق لها يؤديها المؤخر لأن له حق لها إلا إذا كان تطليقه لها على أن تعفيه من مؤخر الصداق هذا يكون طلاقا على عيوة يسمى يكون طلاقا على عيوة
B · غير محدد
يحل له ذلك نعم